التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

39

مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه.