38
يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة أو جزءاً منها طبقاً لشروط عقد الإيجار المبرم بينهما على أن تكون تلك الطائرة بحالة جيدة وتحقق كافة متطلبات الصلاحية للطيران.
التشريعات السورية
38
يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة أو جزءاً منها طبقاً لشروط عقد الإيجار المبرم بينهما على أن تكون تلك الطائرة بحالة جيدة وتحقق كافة متطلبات الصلاحية للطيران.