37
يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.
التشريعات السورية
37
يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.