التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.