40
مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة أو عن خطأ أعضاء طاقمها.
التشريعات السورية
40
مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة أو عن خطأ أعضاء طاقمها.