التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

يجب على مؤجر الطائرة تسليمها للمستأجر بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوفات الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك .