التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

أ- يتم إيجار الطائرة بعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع طاقم القيادة أو بدونه ، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمده معينة وذلك مقابل أجر، ويصبح عقد إيجار الطائرة ساري المفعول بعد موافقة المؤسسة . ب– يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها .