32
مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .
التشريعات السورية
32
مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .