التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .