التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر التعديلات التي تصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التعاريف والمصطلحات الواردة أعلاه، والتي تنشر في ملاحق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ما لم تعترض عليها الدولة ، معدلة حكما في هذا القانون ، دون الحاجة لتعديل القانون.