التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

تعتبر التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها ، والتي لم يرد ذكرها في المادة (2) هي المرجع المعتمد في معرض تطبيق هذا القانون، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .