التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها: الدولة: الجمهورية العربية السورية . إقليم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والمجال الجوي الذي يعلوها. دولة التسجيل: الدولة التي تكون الطائرة مدرجة في سجلها. الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. المؤسسة أو سلطة الطيران المدني: المؤسسة العامة للطيران المدني المدير العام هو المدير العام للطيران المدني وهو المسؤول عن إدارة شؤون الطيران المدني وله صلاحية إصدار الأوامر والإرشادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومراقبة تنفيذها . الايكاو: منظمة الطيران المدني الدولي. اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول سنة 1944، والمصدقة قانوناً بالمرسوم التشريعي رقم 142 لعام 1949. ملاحق اتفاقية شيكاغو: هي الملاحق لاتفاقية شيكاغو المقررة والصادرة عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها . مركبة هوائية (طائرة ): أي آلة باستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء ، غير المنعكسة عن سطح الأرض ، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية والطائرات الشراعية والمناطيد والبالونات وما إلى ذلك. المستثمر/ المشغل: شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يعمل أو يعرض العمل في تشغيل الطائرات بشكل مباشر أو بتأجيرها للغير. ناقل جوي: أي شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها . شهادة المستثمر الجوي شهادة تخول لمستثمر ما القيام بعمليات محددة في النقل الجوي التجاري. الطائرة المدنية: أي طائرة مدنية مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في أي دولة أخرى بهذه الصفة. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة في الجو أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار. المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح. حركة المطار: حركة الطائرات والمركبات الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تحلق في المنطقة القريبة من المطار. مطار دولي: مطار تعينه المؤسسة في إقليم الدولة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي (بما فيه حجر الحيوانات والنباتات) وغيرها من الإجراءات المشابهة. منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى على الممرات ، ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات. عضو طاقم: شخص مكلف من قبل المستثمر بالعمل على طائرة أثناء مدة مهمة الرحلة. قائد الطائرة: الطيار الذي يعينه المستثمر أو المالك في حالة عمليات الطيران العام، باعتباره في موقع القيادة ومكلف بالتسيير الآمن للرحلة الجوية . عضو طاقم القيادة: عضو طاقم يحمل إجازة ويكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء مدة مهمة الرحلة . مدة الطيران-للطائرات: الوقت الكلي من لحظة تحرك الطائرة بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها نهائياً عند نهاية الرحلة. مدة مهمة الرحلة: الوقت الكلي من اللحظة التي يبدأ فيها عضو طاقم القيادة واجباته، فور انتهاء فترة راحة وقبل القيام برحلة جوية أو سلسلة رحلات جوية، حتى لحظة إعفائه من كل واجباته بعد إكماله لتلك الرحلة أو لسلسلة الرحلات الجوية. منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة تعلن عنه الجهات المختصة ويكون الطيران فيه محرماً. منطقة مقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران فيه بشروط معينة. منطقة خطرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة، توجد ضمنه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة ، تعلن عنه سلطة الطيران المدني. منطقة مقيدة (في المطار): منطقة محددة في المطار، لا يسمح بالدخول إليها والتجوال فيها إلا لمن يصرح لهم بذلك من قبل سلطة الطيران المدني. خط جوي: خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحاً للجمهور. خط دولي منتظم: أي خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة أو دولة المشغل وتسيَّر رحلاته طبقاً لبرنامج زمني منتظم ومعلن عنه. السجل الوطني: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية العائدة للدولة أو المملوكة أو المستأجرة من قبل أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منظمات أو هيئات وطنية عامة أو خاصة تابعين للدولة. ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها المؤسسة ، تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي القيام بعمليات جوية ، في إطار النشاط المحدد لذلك، خلال مدة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه. تصريح الطيران موافقة محددة تصدرها المؤسسة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية لدولة التسجيل. شهادة الصلاحية وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تشهد بموجبها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة. تشغيل نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير مكافأة أو أجر . عمل جوي: عملية جوية تقوم بها طائرة تُستعمل لخدمات متخصصة مثل الزراعة والبناء والتصوير والمساحة والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإعلان الجوي ، وما شابه ذلك. عملية طيران عام: تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية . طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف. البضائع أو المواد الخطرة البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية الصادرة عن الايكاو أو المصنفة بموجب تلك التعليمات . المواد التي تؤثر على المقدرة العقلية: هي المواد التي لها تأثير على النشاط الفكري ، وتشمل الكحول ومستحضرات الأفيون والقنب والمسكنات والمنومات والكوكايين والمنبهات الذهنية الأخرى وعقاقير الهلوسة والمذيبات المتطايرة ، ولا تشمل القهوة والتبغ.