26
تشطب الطائرة من السجل الوطني في الحالات الآتية : أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السورية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى جهة أجنبية، ولم تعد الدولة معنية بها. ج - إذا تحطمت كلياً أو فُقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة بحكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المؤسسة . وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المؤسسة بكل تغيير يطرأ على الحالات التي نصت عليها هذه المادة فور حدوثه ، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

