التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

استثناء من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.