27
استثناء من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.
التشريعات السورية
27
استثناء من المادة (24) فقرة (ب) والمادة (26) فقرة (أ) تضع المؤسسة شروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.