التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

أ- يتضمن السجل المشار إليه في المادة (24) البيانات الآتية : 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر. 5- بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. وإذا كانت هناك أي مديونية على الطائرة يسجل اسم وعنوان الجهة الدائنة. 6- كافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تحدث للطائرة وتاريخ حدوثها. 7- أي بيانات أخرى تقرر المؤسسة أن يحتوي عليها السجل. ب - يدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرات السابقة. ج - تحدد المؤسسة محتويات شهادة تسجيل الطائرة ، من خلال البيانات المذكورة . د – خلافاً لأحكام هذا الفصل يجوز للمؤسسة بالاتفاق مع السلطة المختصة في دولة أخرى، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانوناً، قبول المهام الواجبات المناطة بدولة التسجيل، فيما يتعلق بالطائرة المسجلة في تلك الدولة والتي سيتم تشغيلها من قبل مستثمر جوي يكون مكان عمله الرئيسي في الدولة.