24
تعد المؤسسة سجلاً وطنيا خاصا تسجل فيه الطائرات المدنية، ويشترط لتسجيل أي طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية: أ- ألا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى. ب- أن تكون مملوكة أو مؤجرة لأشخاص عاديين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة. ج- أن تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقاً للقواعد المقررة. وتصدر المؤسسة شهادة التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.

