191
على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (174) أو الشروع فيها ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن ، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم حق حيازتها شرعاً.

