التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

190

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (187) تنتفي مسؤولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.