192
تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عنها في المادة (174) من هذا القانون في الحالات الآتية : أ - عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها . ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم الدولة وما يزال الفاعل على متنها. د - عندما يوجد الفاعل في إقليم الدولة. ه - في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصها الجزائي بمقتضى قوانينها.

