187
لأصحاب المصلحة الطعن أو الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية وغيرها الصادرة استناداً إلى المواد (الواردة في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس)، وفقا للقوانين النافذة.
التشريعات السورية
187
لأصحاب المصلحة الطعن أو الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية وغيرها الصادرة استناداً إلى المواد (الواردة في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس)، وفقا للقوانين النافذة.