التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

187

لأصحاب المصلحة الطعن أو الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية وغيرها الصادرة استناداً إلى المواد (الواردة في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس)، وفقا للقوانين النافذة.