التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

186

أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يعمل على حجب أو إخفاء أو تغيير أي وثيقة أو معلومة من شأنها أن تفيد لجان التحقيق في حوادث الطائرات أو يعبث بأجهزة الطائرة أو عداداتها أو تبديل وضعها أو يقوم بتشويه أي أثر من آثار الحادث بهدف طمس حقائق معينة أو تضليل مسار التحقيق . ب - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من يعبث بطائرة تعرضت لحادث أو بأجزاء من حطامها أو ضحاياها أو يقوم بتحريك قطع منها أو تشويه أي أثر من آثار الحادث بهدف التخريب أو الاستحواذ على أموال أو ممتلكات خاصة أو معدات أو أجهزة تابعة للطائرة .