188
يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب يقدرها أن شخصاً قد يرتكب جرماً أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم أو أي فعل آخر يعرض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب، أو أن يأذن لهم بها، إلا انه لا يجوز إجبارهم على ذلك.

