183
بالإضافة للعقوبات المقررة ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات وفقاً لأحكام المواد (87)،(88)،(89) مع إلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن المخالفة.
التشريعات السورية
183
بالإضافة للعقوبات المقررة ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات وفقاً لأحكام المواد (87)،(88)،(89) مع إلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن المخالفة.