التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

182

في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة لها ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات الآتية : أ - وقف الترخيص الصادر للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إلغائه. ب - وقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها أو المعتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياً. ج - وقف سريان مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياً. د - منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. ه - تقاضي المبالغ والغرامات المقررة في هذا القانون .