181
فيما يتعلق بأحكام هذا الباب : أ - تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بهدف الإقلاع بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها حيال الطائرة والأشخاص والممتلكات الموجودة على متنها . ب- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران من قبل عناصر الخدمات الأرضية أومن قبل طاقم الطائرة ولغاية 24 ساعة بعد أي هبوط ، وتمتد فترة الخدمة على أي حال إلى كامل المدة التي تكون الطائرة خلالها في حالة طيران , كما عرِّفت في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

