180
أ- يكون للعاملين في المؤسسة الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير صفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز عملهم بالصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بصدق و شرف و أمانة). ب- يتولى العاملون المذكورون في الفقرة (أ) استقصاء وضبط مخالفات أحكام هذا القانون، ولا يحول ذلك دون قيام السلطات المختصة في ممارسة أعمالها وصلاحياتها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

