179
يجوز للمخالف وفق أحكام المادتين السابقتين دفع الحد الأدنى للغرامة بموجب إيصال رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط ، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.
التشريعات السورية
179
يجوز للمخالف وفق أحكام المادتين السابقتين دفع الحد الأدنى للغرامة بموجب إيصال رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط ، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.