التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

179

يجوز للمخالف وفق أحكام المادتين السابقتين دفع الحد الأدنى للغرامة بموجب إيصال رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط ، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.