التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

178

مع عدم الاخلال في المادة(177) يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.