177
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (182) من هذا القانون، يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل مستثمر أو ناقل جوي : أ - شغل طائرته دون الحصول على تصريح مسبق أو خالف أحكام تراخيص النقل الجوي الممنوحة له . ب – ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بمقتضى القوانين النافذة .

