التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

177

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (182) من هذا القانون، يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل مستثمر أو ناقل جوي : أ - شغل طائرته دون الحصول على تصريح مسبق أو خالف أحكام تراخيص النقل الجوي الممنوحة له . ب – ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بمقتضى القوانين النافذة .