التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

184

مع عدم المساس بالصلاحيات الأوسع المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الدولة أو على الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق المياه الدولية ، أو الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.