167
يحظر على أي شخص كان تحريك أي جزء أو قطعة من أجزاء الطائرة المنكوبة أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ ،أو بتصريح من المؤسسة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

