التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

166

يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ، متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.