165
أ - تعين المؤسسة مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. ب - تنظم المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الإنقاذ في الدولة فرق عمل تكون على استعداد دائم للعمل على تنفيذ خطة البحث و الإنقاذ الموضوعة. ج - تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

