التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

165

أ - تعين المؤسسة مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. ب - تنظم المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الإنقاذ في الدولة فرق عمل تكون على استعداد دائم للعمل على تنفيذ خطة البحث و الإنقاذ الموضوعة. ج - تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.