168
كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من أي كان وفقاً لأحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناجمة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت له أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.
التشريعات السورية
168
كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من أي كان وفقاً لأحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناجمة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت له أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.