157
تتمتع لجان التحقيق في حوادث الطائرات بالاستقلالية في إجراء التحقيق ، ولها الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص المعنيين ومن لهم صلة بالأمر ودعوة الشهود والاستماع لأقوالهم وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات وأوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. وعلى رئيس لجنة التحقيق التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء .

