156
تتولى المؤسسة تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناءاً على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواءً كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتحمل المؤسسة بدل انتقالاتهم ومكافأتهم .

