التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

158

يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين .