158
يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين .
التشريعات السورية
158
يسمح لممثلين عن كل من الدولة الصانعة ودولة المشغل والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقبين ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من المستشارين الفنيين .