التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

146

إذا نتج ضرر للغير على سطح الأرض بسبب تصادم طائرتين أو أكثر تعتبر كل طائرة متسببة بوقوع الضرر، وتقع المسؤولية على مستثمري الطائرات المعنية بالتضامن .