التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

147

أ- تحدد الدولة مبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الدولة طرفاً فيها . ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقاً لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا اثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائه بعد إحداث الضرر ، أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر، ويشترط في حال وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهن كانوا يمارسوا وظائفهم وفي حدود اختصاصهم . ج – إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها ، كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة .