145
أ - لا يتحمل المستثمر أي مسؤولية قانونية إذا كان الضرر ناتجاً عن عبور الطائرة لأجواء الدولة وفقاً لقواعد وأنظمة التشغيل وخدمات الحركة الجوية. ب- لا تُلزَم الجهة التي تعتبر مسؤولةً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض عن الضرر: 1- إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية. 2- إذا ثبت أن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكب من قبل المتضرر.

