التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

144

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يُبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي وحتى نهاية التدحرج على المدرج بعد الهبوط. أما بالنسبة للمركبات الأخف من الهواء فإن حالة الطيران تبدأ منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها ثانية .