143
يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولاً عن التعويض المنصوص عليه في المادة (142) بمجرد كون الضرر ناشئاً عن الطائرة وهي في حالة طيران . وفي حال الالتباس حول المستثمر يعتبر مالك الطائرة مستثمراً لها.
التشريعات السورية
143
يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولاً عن التعويض المنصوص عليه في المادة (142) بمجرد كون الضرر ناشئاً عن الطائرة وهي في حالة طيران . وفي حال الالتباس حول المستثمر يعتبر مالك الطائرة مستثمراً لها.