التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

143

يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولاً عن التعويض المنصوص عليه في المادة (142) بمجرد كون الضرر ناشئاً عن الطائرة وهي في حالة طيران . وفي حال الالتباس حول المستثمر يعتبر مالك الطائرة مستثمراً لها.