التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

142

لكل من أصيب بضرر جسدي أو مادي ناتج عن طائرة في حالة طيران أو سقوط أجسام أو أجزاء منها الحق بالتعويض ، دون أن يقع عليه إثبات خطأ أو إهمال مستثمر الطائرةأما في حال وقوف الطائرة فتطبق أحكام القوانين النافذة.