139
لا يكون الناقل مسؤولاً تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عند إلقاء البضائع أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة، شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو كان إتخاذها مستحيلاً عليهم.
التشريعات السورية
139
لا يكون الناقل مسؤولاً تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عند إلقاء البضائع أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة، شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو كان إتخاذها مستحيلاً عليهم.