138
يجب على كافة مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تعمل من وإلى الدولة أن تقدم وثائق تأمين كاف إلى المؤسسة، لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تأخير المسافرين والأمتعة والشحن ، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بطواقمهم وطائراتهم والمسافرين أو أي طرف آخر على الأرض. وفي حال عدم تقديم مثل هذه الوثائق يجوز للمؤسسة تعليق رخصة الطيران الممنوحة لأي منهم .

