التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

137

لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها . .