140
أ- يجب على الناقل الجوي الوطني و الأجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى الدولة أو خروجهم منها إلى المطار المقصود ، و إلا فإنه يتحمل تبعات ما ينجم عن تقصيره. ب - تسري أحكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء .

