التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

123

على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار ضارة بالبيئة من جراء تلوث الجو أو أي إزعاج أو ضرر للجمهور بسبب ضوضاء الطائرات المستخدمة في أغراض الطيران المدني، أو أي تلوث آخر ضار بالبيئة بما في ذلك تلوث التربة والماء.