124
أ- تحدد المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها والشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه . ب- يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة وحسب الإجراءات المنصوص عنها في وثائق وملاحق اتفاقية شيكاغو.

