التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

124

أ- تحدد المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها والشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه . ب- يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة وحسب الإجراءات المنصوص عنها في وثائق وملاحق اتفاقية شيكاغو.