التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

122

يجب على المستثمر إدخال كافة التعديلات والإضافات الإلزامية على جميع أدلته ومراجعته الفنية والتشغيلية حيثما وجدت طبقاً للأنظمة والتعليمات