التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

121

يجب على المستثمر أن يرسل إلى المؤسسة نسخاً من دليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها إضافة إلى التعديلات والإضافات التي تصدر بشأنها .