التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

120

يجب أن يكون لدى المستثمر دليل لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها ، يحتوي على المعلومات اللازمة للطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز والمحافظة على مستوى السلامة المطلوب ، سواء في الظروف العادية أو الطارئة ، كما يجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وأدائها والحدود المقررة في هذا الشأن.